ابن حبان
55
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الْمَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الْإِخْرَاجِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْمَرَقَةِ 5250 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المفضل ، عن محمد عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ " 1 . 78 - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الِاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا ، فَإِنَّ الاتقاء يقع على المعنيين جميعا ً . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ 5251 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، ثُمَّ
--> ( 1 ) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان ، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة . وقد تقدم تخريجه برقم 1247 .